فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 1350

الوقف على بر مثل المساجد، القناطر مثل طرق فوق الماء أو توصيل ماء والمساكن والأقارب من مسلم أو ذمي فيجوز الوقف على القريب المسلم والقريب الذمي فالذمي هذا غير مسلم فيجوز أن نوقف له لأنه يجوز الصدقة عليه فمادام تجوز الصدقة عليه يجوز الوقف فيقول هذه الدار على أقاربي أوقفتها لأقاربي يستفيدون من ريعها مسلم وكافر يجوز ذلك لكن المصنف قال هناك أشياء لا تجوز قال غير حربي إذًا لا يجوز أن نوقف لحربي والحربي هو الكافر الذي يحارب المسلمين قال: غير حربي (وكنيسة) يقول أوقفتها على الكنائس تبنى منها الكنائس فلا يجوز ذلك، (ونسخ التوراة) لا يجوز، (والإنجيل) لا يجوز لأن هذه الكتب كلها أولًا هي منسوخة وثانيا هي محرفة الموجود منها محرف قال: (وكتب زندقة) وهذا الخامس لا يجوز يقول أوقفت هذه على أن نطبع وقفت هذه العمارة وريعها تطبع بها التوراة والإنجيل وكتب الزندقة قال كل ذلك لا يصح، (وكذا الوصية) يعني لا تصح الوصية بشيء من هذا كأن يقول أوصيت لفلان المحارب أو الكنيسة أو للتوراة والإنجيل أو لكتب الزندقة. قال: (والوقف على نفسه) يعني يقول أوقفت هذه العمارة علي أنا على نفسي المصنف يقول لا يصح عطفها على الذي لا يصح يقول ما يصير الوقف على نفسه يصرف لمن بعده في الحال إن وجد كأن يقول أوقفت هذه العمارة على نفسي ثم على الفقراء فتصرف للفقراء، أوقفتها على نفسي ثم أولادي فتنتقل إلى الأولاد اكتبوا عندها وعنه يصح عن الإمام أحمد أنه تصح أن يوقفها على نفسه ما فيه إشكال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت