الأول أو تقترن بأحد الألفاظ الخمسة الماضية يعني كأن يقول تصدقت هذه تحتمل الوقف وتحتمل الصدقة وأبدت كذلك وكذلك قوله حرمت تحتمل هذا وذاك فإذا قال تصدقت بها محرمة أو مؤبدة أو موقوفة أو محبسة يعني أتى بصيغة من صيغ الكناية وأتى معها بصيغة أخرى كناية أو صريحة فلو قال أبدت هذه العين موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو متصدقا بها أو محرمة صارت وقف إذًا هذه الطريقة الثانية، الطريقة الثالثة أن يقرن اللفظ لفظ الكناية بحكم الوقف كأن يقول أبدت هذه العمارة لا تباع ولا تورث ولا توهب معناه أنها وقف يعني قرن اللفظ بحكم الوقف وحكم الوقف أنه لا يباع ولا يوهب إذًا ألفاظ الوقف الصريحة ما تحتاج شيء وألفاظ الكناية تحتاج أن نقرنها بنية، لفظ آخر من ألفاظ الخمسة الباقية، ألفاظ الكناية الباقية أو الصريح الباقية، أن يقرنها بذكر حكم الوقف كما لو قال تصدقت بها لا تباع ولا توهب.
الآن سيذكر شروط الوقف: قال: (ويشترط فيه المنفعة دائمًا) هذا الشرط الأول ويشترط فيه المنفعة دائما يعني لا مؤقتة (من معين) يعني لا من مبهم، من شيء معين (ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما) إذًا نشترط الشرط الأول لكي نصحح الوقف واحد المنفعة الدائمة من شيء معين هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه المزرعة أو هذا الحيوان مع بقاء عينه هذا الحيوان ليس لنأكله ولكن لنحمل عليه المتاع أو كذا كعقار وحيوان ونحوهما.
الشرط الثاني: (وأن يكون على بر) هذا رقم 2 الشرط الثاني (كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي) أن يكون على بر لابد أن يكون