ثلاث روايات عن الإمام أحمد التحريم والكراهة والإباحة والظاهر على رواية العيادة أنها تباح خاصة إذا كانت لمصلحة وينبغي أن يكون هذا هو هدف المسلم يعود الكافر لدعوته للإسلام ويعزيه لدعوته للإسلام ويهنئه, يعامله المعاملة الحسنة بتقريبه للإسلام أليس كذلك كيف تقول يسلموا ونحن نعاملهم أبشع معاملة طبعا هم يعاملونا أبشع معاملة لكي لا نتابعهم ولا نسلم لهم. إذًا تعزية الكافر على الرواية الثانية تجوز أم لا لكن إذا عزينا الكافر نتحفظ في الألفاظ نقول له أحسن الله عزاءك مثلا أعانك الله وصبرك على هذا البلاء وإذا كان الكافر نعزيه في مسلم مات عليه نقول أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وإذا كان هو كافر والذي مات عليه كافر نقول له أحسن الله عزاءك وصبرك وثبتك, والعياذة روايتان: الإباحة والثانية لا يباح.
قال: (ويجوز البكاء على الميت) لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه, الحزن والبكاء ليس فيه شيء لكن الذي لا يجوز ما كان فيه سخط وتضجر واعتراض على القدر وهو الندب والنياحة وما شابه ذلك. قال: (ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه) ما هو الندب؟ الندب هو تعداد محاسن الميت. والنياحة رفع الصوت بالندب. قال المجد - هو ابن تيمية الجد - جد شيخ الإسلام قال: لا بأس باليسير إذا خرج على غير مخرج النوح. أي اليسير من الندب, لأنه ما خرج مخرج النوح لأنه لا يشبه النوح وليس فيه اعتراض ولا تشبه بالكافرين ولا اعتراض على القدر ولا تسخط فهذا لا بأس به لأنه ورد, ورد عن فاطمة وما شابه ذلك. إذًا لا بأس باليسير إذا خرج على غير مخرج النوح.