قال: (كنية إمامته فرضا) إذًا المنفرد لا يتحول إلى مأموم ولا يتحول إلى إمام في الفريضة لأنه ما نواها أصلا نفهم من هذا أنه يمكن للمنفرد أن يتحول إلى إمام في نفل؟ الجواب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فيصلي فيأتي بعض أصحابه فيصلي خلفه وبداية الصلاة كان منفرد ثم أصبح إمام. لماذا لا نعمم هذا الحكم على الفرائض؟ يقولون ما ورد في الفريضة ورد في النفل فيقتصرون على ما ورد، فهمتم وجه من يقول ذلك. على العموم كلا المسألتين هذه التي مضت الرواية الثانية عنه أنها تصح يعني يصح للمنفرد أن يتحول إلى مأموم و يصح للمنفرد أن يتحول إلى إمام، هذه الرواية الثانية.
قال المصنف: (وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت) هذه صورة ثالثة المأموم هل له أن يتحول إلى منفرد؟ وإن انفرد مؤتم بلا عذر تبطل نفهم من هذا وتصح بالعذر. إذًا يصح للمأموم أن يتحول من مأموم إلى منفرد إذا وجد هناك عذر واضح هذا كالرجل الذي صلى خلف معاذ ثم انفرد.
قال: (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف) انتبهوا لهذه المسألة، ما المعنى؟ يقول لو بطل صلاة الإمام فالمأموم تبطل صلاته ولا يستخلف أي فلا استخلاف والمقصود في هذه المسألة يعني إذا بطلت صلاة الإمام قبل أن يستخلف فإن صلاة المأمومين تبطل ولا يستخلف لكن إذا استخلف قبل الحدث أو قبل قطع الصلاة فيمكن ذلك. نعيد: يقول تبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام، إذا انقطعت صلاة الإمام انقطعت صلاة المأموم، وعنه يتمونها لا تبطل ويتمونها فرادى