فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1350

الثانية يعني العصر لما نواها عصر لم ينوها من بداية الصلاة. إذًا باختصار: قلب الفريضة إلى نفل، ماذا يقول المصنف؟ يجوز، لماذا؟ لأن نية النفل متضمنة وداخلة في الفريضة. وقلب النفل إلى فريضة: لا يصح. والفريضة إلى فريضة أخرى يقول كل ذلك لا يصح.

ثم قال: (وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا) بطل الاثنين لماذا؟ الأول بطل لأنه لو كان هو في الظهر ونواها بعد أن قضى ركعة نواها عصر نقول الظهر بطلت والعصر بطلت والسبب ما هو؟ لأن الظهر قطعها والعصر لم ينوها من البداية.

ثم قال: (وتجب نية الإمامة والائتمام) وتجب نية الإمامة يعني للإمام والائتمام يعني للمأموم. يجب للإمام إذا أراد أن يصلي أن يخطر بقلبه أنه إمام والمأموم يخطر بقلبه أنه مأموم، من أين أتوا بهذا؟ هذا أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم: [إنما الأعمال بالنيات] فإذا كان يريد أن يكون إمام فلابد أن ينوي ذلك أو مأموم أن ينوي ذلك.

ثم قال: (وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا أو نفلا) وإن نوى المنفرد الائتمام يعني يكون مأموم يقول لم يصح أثناء الصلاة أن يكون مؤتما قال لا يصح ذلك أن يحول نفسه. المصلون ثلاثة: إما منفرد وإما إمام وإما مأموم فيقول لا يصح أن يتحول المنفرد إلى مأموم، هل يصح أن يتحول المنفرد إلى إمام؟ يقول نفرق بين الفرض وبين النفل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت