ثم دخل الظهر فكبر , أصبح التكبير في الظهر والنية قبل الظهر, يقول لا يصح, له تقديمها عليها بزمن يسير لكن في الوقت.
قال: (فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت) الآن يتكلم عم يبطل النية. إن قطع النية في أثناء الصلاة تبطل الصلاة. طيب أو تردد في النية في أثناء الصلاة قال: أيضا تبطل الصلاة لماذا؟ لعدم الاستدامة, لأنه ما استدام النية, ونحن تكلمنا عن النية وقلنا النية استحضارها في أول الصلاة ذكرا وبقاء حكمها, هذا استحضارها حكما عندنا استحضار للنية ذكرا وحكما. يقول إذا تردد فيها أبطل ماذا, إذا قطعها في أثنائها أو تردد فيها أبطل ماذا؟ أبطل الحكم, قطع الاستمرار الحكمي, هذا قطعه, أما الذكري فحصل من البداية.
قال: (وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز) قلب المنفرد فرضه كان يصلي الظهر قلبه نفلا نوى بدلا أن يكون ظهر نوى أن يجعله نفل أو يصلي الفجر فنواه نفل وهو في أثناء الصلاة. (وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع) يعني وقت الظهر كان باقي عليه كثير يقول جاز ذلك. إذًا يجوز أن يحول الصلاة من فرض إلى نفل لكن لا يجوز ما سوى ذلك، ما هو سوى ذلك؟ العكس مثلا أن يحول النفل إلى الفرض لا يصح هذا يقولون نية الفرض متضمنة للنفل يعني الفرض هو نفل وزيادة لكن النفل لا، لا يتضمن الفرض إذًا هذه الصورة لا تجوز أن يحول النفل إلى فرض. الصورة الثانية: أن يحول الفرض إلى فرض أخر يعني كان يصلي الظهر ونوى أن يحوله إلى عصر وهو في أثناء الصلاة هل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك، لماذا؟ لأن