فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 1350

لأنه إذا صلى الفجر فهي فرض, فلن تكون الفجر نفل , وإذا صلى تحية المسجد أو قيام الليل فسيكون نفل ولن يكون فرض, يكفي أن يعين بقلبه ويذكر في نفسه أنها الفجر أو أنها العشاء, إذا نواها العشاء تصير فرض. قال: والأداء, ما هو الأداء؟ الصلاة في الوقت. لا يشترط أن ينوي أنها أداء , لماذا؟ لأنه إذا نواها للعشاء وهو في الوقت فماذا تكون؟ تكون فرضا وأداءا, بنفسها. قال: والقضاء, لو أنه فاتته الصلاة فجاء في الوقت الذي بعدها فنوى أن يصل الظهر الفائتة هذه , هو نوى الظهر فقط وهو سيصليها في وقت العصر فستكون ماذا؟ قضاء. قال: والنفل والإعادة , النفل غير الفريضة , يعني ما يشترط أن ينوي النفل لأنها غير الفريضة, لأنه إذا نوى الصلاة فقط ستكون نفل. قال: والإعادة, الإعادة ما هي؟ هي تكرار الصلاة في الوقت فلو صلى الظهر في الوقت ماذا نسميها؟ أداء, فإذا صلى الظهر مرة ثانية في الوقت تصير ماذا؟ إعادة. إذا يقول المصنف أنه لا يشترط هذا كله , إذا أراد أن يصل فلا يشترط الفرض ولا النفل ولا القضاء ولا الإعادة , كل هذا لا يشترط, بمجرد أن ينوي الظهر في وقت الظهر ستكون فرضا وأداء ولن تكون قضاء ولن تكون نفل ولن تكون إعادة.

قال: (وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت) ينوي مع التحريمة: هذا مكان النية, محلها مع تكبيرة الإحرام. هل له أن يقدمها قليلا؟ نعم له أن يقدمها عليها بزمن يسير بشرط أن يكون في الوقت, يعني لا يمكن أن ينوي الدخول في صلاة الظهر والظهر لم يؤذن بعد, قبل أذان الظهر بثوان نوى صلاة الظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت