قال المصنف: (يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف) "قد"ضعوها بين قوسين , يسن القيام عند أي عند قول المقيم قد قامت الصلاة من إقامتها, قد أي قد قامت الصلاة من الإقامة, يسن القيام أي قيام المأموم, اكتبوا عندها: المذهب أن لا يقوم إلا عند رؤية الإمام, وليس عند قد وإنما عند رؤية الإمام ويقوم عند قد عند رؤية الإمام يمكن هذا فقيامه لرؤية الإمام, فيسن ذلك. وتسوية الصف نعم, وكل هذا سنة أي ويسن تسوية الصف ثم قال: (ويقول الله اكبر) قول الله أكبر هذا ركن من أركان الصلاة, والكلام على القول, قول الله أكبر وليس رفع اليدين, أي تكبيرة الإحرام.
قال: (رافعًا يديه مضمومة ممدودة الأصابع حذو منكبيه كالسجود) إذًا يقول الله أكبر , تكبيرة الإحرام هذه ركن, لكن رفع اليدين حذو المنكبين هذه سنة , رافعا يديه مضمومة ممدودة الأصابع وليست مثنية, حذو المنكب كالسجود يعني كذلك إذا سجد فإنه يجعل كفيه حذو منكبيه عند السجود, ويقول الله أكبر يرفع يديه مع ابتداء التكبير, يعني يشرع في التكبير ويشرع في الرفع, وينهيه مع انتهائه, أي يرفع مع ابتداء التكبير وينهي مع انتهائه.
قال: (ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين) نعم, الإمام إذا قرأ يسمع, نتكلم عن تكبيرة الإحرام, يسمع من خلفه التكبيرة كما يسمع المأمومين القراءة في الركعة الأولى والثانية من غير الظهرين, ما هو غير الظهرين؟ الفجر والمغرب والعشاء.