فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 1350

شيء بطلت الوصية) إذًا الوصية الموصى به يتساهل فيه في الوصية لأنه ليس مثل البيع.

3 ـ (وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس) وتصح يعني الوصية بكلب صيد ونحوه كحرث وماشية وبزيت متنجس فهل يصح بيع الكلب والزيت المتنجس؟ لا لكن تصح الوصية به يقول المصنف لأنه إن حصل شيء أخذه وإن لم يحصل شيء فلا ضرر تبطل الوصية قال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس قال: (وله ثلثهما) يعني ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس لماذا الثلث؟ يقول: (ولو كثر المال إن لم تجز الورثة) الآن المصنف يقول أن الوصية هي أحد أمرين إما بمال أو شيء ما هو مال كالكلب والزيت المتنجس فيقول إذا أوصى بالكلب لرجل قال أوصيت بكلبي هذا الحراسة لفلان فهل يستحق الفلان الكلب كامل أم يأخذ ثلث يقول الوصية لا تكون زيادة عن الثلث فسيعتبر ما ليس بمال هو شيء مستقل فالكلب شيء مستقل فإذا أوصى بالكلب معناه لا يجوز له أن يوصي إلا بثلث غير المال فلو صار عنده ثلاثة كلاب له أن يوصي بالكلب لأنه ثلث إذًا يقولون مثل ما اننا في الأموال لا نجيز إلا الثلث كذلك ما ليس بمال لا نجيز إلا الثلث فهل عرفتم لماذا قال وله ثلثهما أي الكلب والزيت المتنجس يقول حتى ولو كثر المال حتى ولو ترك مليون ريال وترك كلب فنقول لا نمضي إلا الثلث. يقول ولو كثر المال إن لم تجز الورثة لكن إذا جازت الورثة هذا موضوع ثاني فالورثة لهم أن يجيزوا ويتنازلوا عن حقهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت