فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 1350

الرابع فيما يصح الوصية به: (وتصح بمجهول) هذا رقم 4 (كعبد وشاة) قال عبد وشاة ما حدد (ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي) في هذه الحالة معناه إذا قال أوصيت لفلان بشاة فالورثة يعطون هذا الفلان أي شاة ما يصدق عليه أنه شاة في العرف أو أوصيت لفلان بسيارة يعطى ما يسمى سيارة ثم قال: (وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية) يعني قتل مثلا فدخلت الدية في الميراث قال: (ولو دية دخل في الوصية) يا إخوان الرجل يقول أوصيت بثلث مالي لفلان وكان يملك ثلاثة آلاف وبعدما قال هذه الكلمة جاءته مائة ألف فتكون الوصية من المائة ألف وحصل بعد ذلك أن قتل وجاءته الدية صارت مائتين فالعبرة بماذا بالثلث الذي كان موجود في حياته أم الثلث الذي ساعة الموت؟ ساعة الموت هذا معناه. قال وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية (ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت) الوصية واضح هذا أوصى لفلان بهذه السيارة فتلفت السيارة سقطت الوصية لكن الإشكال لو كان التلف ليس في السيارة وإنما في الشيء الآخر كما لو كان عنده مثلا عشرة آلاف ريال نقول عنده مائة ألف ريال وسيارة فالذي تلف المائة ألف وليس السيارة فنعطيه السيارة الآن هو أوصى وقال أوصيت لفلان بالسيارة فإذا أتى ماذا نسوي نعطيه السيارة أم نرى السيارة قيمتها الثلث أم لا؟ إذا كانت قيمة السيارة هي الثلث فما دون نمضي الوصية واضح هذا. هب انه بعد أن مات تلف جميع المال إلا السيارة فهل نمضيها أم لا؟ إذًا هذا الذي أوصى بالسيارة ومعه مائة ألف ومات بعد الموت تلفت السيارة فبطلت الوصية أما العكس لو تلفت المائة ألف فهل نمضي الوصية؟ يقول المصنف ننظر في التركة وننظر في هذا المعين إذا كان هذا المعين يساوي الثلث فما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت