نشترط فيه الإسلام, أو صغير ونحن نشترط فيه التكليف, إذًا إذا عضل ظلما انتقلنا لمن بعده, أو لم يكن أهلا انتقلنا لمن بعده. 3 - (أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) يعني: الولي الأقرب ما هو موجود, بل هو مسافر وبعيد, والمصنف يتكلم على أيامه, أما اليوم فيمكن أن يتصل بالهاتف فيقول زوجوا أو يوكل أو كذا .. , لكن حتى اليوم يمكن أن يكون هناك مكان ليس فيه هاتف أو وسيلة اتصال فإذا فرضنا ذلك فعند ذلك ننتقل لمن بعده. قال: (زوج الأبعد) الجواب أنه يزوج الأبعد, هذا جواب فإن- الشرط الأول-. قال: (وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذرٍ لم يصح) أي النكاح.
فصل
قال: (الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين) 1، (عدلين) 2، (ذكرين) 3، (مكلفين) 4، (سميعين) 5، (ناطقين) 6. سميعين حتى يسمعا العقد, وناطقين حتى يؤديا الشهادة. طيب لو كانا بصيرين, طيب لو كانا غير بصيرين هل يمكن أن يشهدا؟ نعم يمكن إذا كانا يسمعان الصوت ويعرفا أن هذا هو صوت الأب و .. هكذا.
قال: (وليست الكفاءة) سينتقل الآن إلى شرط مختلف فيه, شرط خامس وهو لا يعتبره شرط ولذلك لا يذكره خامسا لكن منهم من يجعله خامسا وهو الكفاءة بين الزوج والزوجة, هل هو شرط لصحة النكاح, لأننا قلنا شروط صحة النكاح أربعة (التعين - الرضا - الولي - الشهادة) لو اختل واحد من هذه الأربعة فالعقد باطل, إذا لم يوجد تعيين أو رضا أو ولي أو شهود فالعقد لم يصح, أما الخامس لا يوجد لأنه