فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 1350

أي ما يستطيع إجبارها, ماذا تقولون هل يزوجها بإذنها؟ لا, لأنها صغيرة لا تملك الإذن. قال: (ولا صغيرًا) 2, واكتبوا عندها: أي ولو أذنوا, لماذا لا يستطيع أن يزوج الصغير؟ لأنه ليس عنده ولاية إجبار ولا يستطيع أخذ إذن من الصغير. من الذي يزوج إن احتاجوا إلى الزواج؟ الحاكم. قال: (ولا كبيرة عاقلة) رقم 3, يعني أي ما يستطيع أن يزوجها إلا بإذنها. قال: (ولا بنت تسع إلا بإذنهما) يعود إلى رقم 3, 4. إذًا كم ذكر المصنف للأولياء كم يزوجون؟ ذكر أربعة قال أن الأولياء لا يزوجون هؤلاء الأربعة لكن هؤلاء الأربعة قسمان قسم لا يزوجانه مطلقا, وقسم لا يزوجان إلا بالإذن. إذًا الصغيرة والصغير لا يزوجانهما أبدًا, والكبيرة العاقلة وبين التسع لا يزوجانهما إلا بإذنهما. كم بقي الآن؟ بقيت المجنونة, أضيفوا هذا السطر: ولسائر الأولياء تزويج كبيرة مجنونة لحاجة, الآن هل ذكر هو الكبيرة المجنونة؟ ذكر الكبيرة العاقل في رقم 3, فقال تزوج بإذنها, هذه الكبيرة العاقلة أخرجت من؟ الكبيرة المجنونة فهل نقول أن الكبيرة المجنونة تزوج بإذنها؟ لا, لا نقول ذلك, هل نجبرها؟ هل يملك الأولياء غير الأوصياء في النكاح هل يملكون إجبارها؟ لا, ما يملكون الإجبار، ماذا نصنع في المجنونة هذه؟ لا نستطيع أخ إذنها ولا نستطيع إجبارها وقد تكون هي في حاجة إلى النكاح, ثم هي مجنونة وليست صغيرة فنقول ننتظرها سنوات لتكبر ... لذلك قالوا أن لسائر الأولياء يملكون تزويج الكبيرة المجنونة عند الحاجة أي إذا احتاجت للنكاح. وهذا غير متفق عليه عندهم وظاهر كلام الخرقي أنه ليس لهم ذلك والقاضي يقول يزوجها الحاكم ولا يزوجها الأولياء وخلاف في المذهب لكن المعتمد عندهم أن لسائر الأولياء الكبيرة إذا احتاجت, لكن إذا كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت