فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1350

فصل

قال: (الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة) لاحظوا كم ذكرنا نحن الآن؟ من الذكور ثلاثة ومن الإناث أربعة, المجموع سبعة لكن المصنف سيخلط الإناث بالذكور فلن يذكرهم بالترتيب الذي ذكر. الأول: البالغ المعتوه، الثاني: (والمجنونة) ، الثالث: (والصغير) ، الرابع: (والبكر ولو مكلفة) وعنه: عدم إجبار المكلفة. ومعناه على كلام المصنف: بنت عشرين إذا كانت بكر يزوجها أبوها بغير رضاها, لكن على الرواية الثانية عند أحمد أنها لا تزوج إلا برضاها. قال: (لا الثيب) ما معنى لا الثيب, هل الثيب تجبر أم لا تجبر؟ ليس المراد أنها لا تجبر, المراد إذا أتمت تسع فأكثر يقصد الآن يقول لا تجبر الثيب, من هي الثيب التي لا تجبر؟ الثيب المكلفة أو الثيب التي بلغت التسع, معنى هذا أن الثيب التي لم تبلغ التسع تجبر مثل البكر وهذه المسألة ما ذكرها المصنف لكن أشار إلى الكبيرة, اكتبوا عند الثيب:"أي إذا أتمت تسع".

قال: (فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم) رقموا الأب ووصيه 1, 2 هذان هما المجبرون (كالسيد مع إمائه وعبده الصغير) السيد هذا 3, كما نقول الأب ووصيه في النكاح, الأب يزوج بنته, والأمة من يزوجها؟ السيد. لاحظوا قال السيد مع إمائه مطلقا صغار وكبار, إذًا إمائه"أ", وعبده الصغير"ب", معناه السيد يزوج العبد الصغير لكن لا يزوج العبد الكبير. سينتقل الآن إلى باقي الأولياء هل يزوجون أم لا؟ قال: (ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع) هذا 1, كيف يعني ما يزوجها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت