4 -الثيب دون التسع. الثيب هي امرأة سبق لها الزواج وعمرها دون التسع, أما إذا كانت ثيب وقد بلغت التسع سنوات فلا تجبر ولابد من استئذانها. انتهى
عرفنا المجبرات من الإناث والذكور من هو المجبِر؟ لا يملك هذا الحق إلا الأب. فهل يمكن أن ينوب عنه أحد؟ نعم ينوب عنه وصيه في النكاح. إذًا المجبر هو الأب أو وصيه في النكاح هذا الحق ملك للأب وله أن يعطى هذا الحق لمن شاء فمثلا إذا حضرته الوفاة وقال أوصي لفلان أن يزوج بناتي فأصبح لهذا الوصي صلاحية الأب في تزويج البنات فيستطيع أن يجبر المجبرة والمجبر. لو أن الأب مات دون أن يوصي لأحد من الذي سيكون ولي البنات بعد الأب؟ الجد وفي عدم وجود الجد يكون الابن مثل ترتيب الميراث العصبة ثم الإخوة. إذًا إذا مات الأب دون أن يوصي بالتزويج تكون ولاية التزويج للعصبة لكن هؤلاء الأولياء لن يكون لهم الحق الذي يتمتع به الأب وهو حق الإجبار فهؤلاء لهم أن يزوجوا لكن بالرضا بخلاف الأب ووصيه في النكاح. نفهم من هذا أن الأب لو كان ميت ولم يوصي لأحد فجاء الجد يزوج فلن يستطيع الجد أن يزوج الصغيرة ولا الصغير لأنه لن يستطيع أن يأخذ إذنهم وليس له القدرة على الإجبار. لو أن الأب أوصى لرجل أن يتصرف في ماله وينفق على أولاده هل نسمي هذا وصي الأب أم لا؟ وصي الأب. في النكاح أم في غيره؟ وصي في المال. هل وصي المال له أن يزوج البنات أو يجبرهم؟ الجواب لا, لأنه ليس وصي في النكاح. فالذي له الحق في التزويج هو الأب ثم وصيه في النكاح وعند التقييد بقولك في النكاح نخرج الوصي في غير النكاح فليس له علاقة بالنكاح ليس له الحق في الإجبار أو غير الإجبار.