فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 1350

الكبيرة المجنونة لا تحتاج إلى النكاح هل للولي أن يزوجها لا. لا يزوجها إذًا هي حالة ضرورة ولهذا وقع الخلاف عندهم هل يزوجها سائر الأولياء أم نردها للقاضي هو الذي يزوجها؟! ينتقل المصنف الآن إلى بيان كيفية الرضى, كيف نفهم الإذن: قال: (إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب) الإذن من البكر صماتها, سكوتها إذن, والثيب لابد من النطق, وعندما نقول صماتها أي أن هذا هو أقل إذن نقبله, لكن لو صرحت البكر وقالت موافقة لكان من باب أولى.

فصل

قال: (الثالث: الولي) هذا الشرط الثالث من شروط النكاح (وشروطه: التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة) رقموا هذه المسائل, الذي يتولى تزويج المرأة لابد فيه من شروط تتوفر فيه ما هي؟ الأول: التكليف أي أن يكون بالغ عاقل, فغير البالغ لا يزوج غيره, لأنه لا يستطيع تزويج نفسه, وغير العاقل أيضا لا يملك. الثاني الذكورية, فالأنثى لا تكون ولية أمر لامرأة أخرى. الثالث: الحرية, فالعبد لا يزوج غيره. الرابع: الرشد في العقد يعني معرفة الكفء, يستطيع اختيار الأزواج الأكفاء .. وليس الرشد هنا في المال, قد يكون لا يعرف في التجارة لكنه كفء في اختيار الزوج. الخامس: اتفاق الدين سوى ما يذكر. ما معنى هذا؟ هل اتفاق الدين شرط مضطرد أم فيه استثناءات؟ فيه استثناءات اكتبوها: ثلاث صور يمكن للولي أن يكون مخالف في الدين وهي: 1 - السيد المسلم يزوج الأمة الكافرة. سيد عنده إماء كافرات يملك تزويجهم لأنه يملك رقبتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت