فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 1350

والتعريض لمن أبانها أي لزوجها. عند أبانها ضعوا رقم 1, قال دون الثلاث. مثال: رجل طلق زوجته طلقة واحدة, هي رجعية, فإذا أراد أن يصرح بخطبتها وإن كان لا يحتاج أن يخطبها أصلا هو يردها بكلمة لكن لو صرح بخطبتها ما هناك بأس, لو قال أريد أن أردك و .. ليس هناك بأس. رجل ما طلق وإنما خالع زوجته ففي فترة العدة يستطيع أن يصرح أو يعرض؟ الجواب نعم. الصورة الثالثة: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ففي فترة العدة هل له أن يصرح أو يعرض؟ الجواب لا لأنه لا داعي لذلك ولهذا قال المصنف دون الثلاث. وضعوا عند كلمة رجعيته 2. معناه يباح التصريح والتعريض لمن؟ للزوج الذي أبان زوجته دون الثلاث أو للزوج الذي طلق زوجته طلاقا رجعيا. قال: (ويحرمان منها على غير زوجها) أي التصريح والتعريض, منها أي الرجعية, فلا يجوز للرجعية أن تصرح أو تعرض, في ماذا تصرح؟ في الجواب, إذا قال لها أريد الزواج بك, ولا تعرض تقول له مثلك لا يرد. لو أن الرجعية زوجها هو الذي خطبها؟ فيمكن أن تصرح ويمكن أن تعرض. قال: (والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما) ونحو ذلك من العبارات, وإلى هنا انتهينا من مسألة التصريح والتعريض بالخطبة وانتقل الآن إلى مسألة الخطبة على الخطبة متى تجوز ومتى لا تجوز؟ أنها لا تجوز قولا واحدا. قال: (فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها) ضع عند ولي مجبرة 1, معنى أجاب أي بالرفض أم بالقبول؟ بالقبول. من هي المجبرة ومن هو وليها؟ وعند غير المجبرة ضع 2, إذًا إذا وافق ولي المجبرة أو وافقت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. من هي المجبرة ومن غير المجبرة؟ عند كلمة مجبرة اكتب:"كالبكر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت