فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 1350

مطلقا أو الثيب دون التسع"وسيأتي من هي المجبرة وأنها التي يجوز لوليها أن يجبرها على النكاح ولا يأخذ إذنها فهذه تسمى مجبرة, والتي لا يجوز إجبارها على النكاح ولا تزوج إلا بإذنها هذه تسمى غير مجبرة. إذًا المجبرة هي التي يمكن لوليها أو وصيه في النكاح إجبارها على الزواج بدون إذنها. إذًا عندنا امرأة يمكن إجبارها على الزواج أن تزوج بدون موافقتها وبدون إذنها مثل البكر مطلقا على المذهب كبيرة أو صغيرة ومثل الثيب إذا كانت دون التسع سنين, وهناك أخر ولكن هذا مثال. فهؤلاء يزوجن بدون موافقتهن وإنما بموافقة وليها. فإذا أجاب ولي أمرها وقال وافقنا على خطبة فلان فلا يجوز لرجل آخر أن يخطبها. وإن كانت المرأة غير مجبرة مثل الكبيرة مثل الحرة الثيب التي بلغت أكثر من تسع سنين فهذه تزوج بموافقتها فإذا أجابت هي ووافقت وليس وليها هو الذي وافق, فلا يجوز عند ذلك لأحد أن يخطبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب أحدكم على خطبة أخيه. متى تجوز الخطبة على الخطبة؟ قال: (وإن رد أو أذن أو جهلت الحال: جاز) رد 1, أي خطب فردوه, أو أذن 2 من الذي أذن؟ الخاطب الأول قال اخطب. أو جهل الحال, كيف؟ أي سمعنا أن فلانة خطبت لكن جهلنا هل وافقت أو لا؟ فيجوز عند ذلك خطبة الثاني. إذًا لا يجوز إذا ردت غير المجبرة ووافقت أو وافق وليها فعند ذلك لا يجوز لأحد أن يخطبها, أما إذا خطب شخص فلانة فقالوا نفكر, وهم في أثناء التفكير هل يجوز لأخر أن يخطب؟ يجوز, لأنه ما تم بعد, المصنف يقول فإن أجاب لولي المجبرة أو أجابت غير المجبرة إذًا حرم عند ذلك .."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت