فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 1350

إلى الخامسة والسادسة: المعتدة الرجعية أو المخالعة إذا كانت الخطبة من زوجها إذا كان الذي يخطب هو زوجها فهل يباح له التصريح أو التعريض أم لا؟ نقول نعم يجوز التصريح ويجوز التعريض. صورة ذلك: رجل فارق بخلع أي اتفق معها تدفع له المهر ويفسخ نكاحها دفعت له المال وفسخ النكاح أصبح هذا يسمى الخلع وأصبحت المرأة بالنسبة له أجنبية ما هي مطلقة رجعية يستطيع ردها, هي أجنبية عنه. طيب في فترة العدة تعتد أم لا؟ تعتد لاستبراء الرحم لكنها بائن وليست رجعية. فإذا أراد أن يردها في فترة العدة فهو يملك ذلك, يملك ردها. الذي يردها هو الذي طلقها. فليس عندنا خوف من اختلاط الأرحام, فمثله يباح له التصريح والتعريض. وبالمناسبة: ما عندنا معتدة بائن يصرح بخطبتها إلا إذا كانت زوجته. مراجعة: الرجعية: حكمها حكم الزوجة, لا يعرض بخطبتها ولا يصرح. البائن: يعرض بخطبتها لكن لا يصرح. إذا كانت المطلقة مخطوبة لزوجها الذي فارقها: فله التصريح والتعريض. وصورة قبل ذلك ذكرناها: امرأة مزوجة, على عصمة رجل هل لأحد أن يعرض أو يصرح؟ لا. صورة أخرى: امرأة لا هي متزوجة ولا بعدة تستطيع أن تتزوج في أية لحظة فيجوز التصريح والتعريض.

قال: (ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض) مات زوجها وهي في العدة فهل يأتي شخص ويصرح بخطبتها؟ الجواب لا. يعرض بخطبتها؟ نعم. اكتب عند من وفاة 1. والمبانة 2, قوله دون التعريض أي التعريض يجوز للمعتدة من وفاة والمبانة, اكتبوا عند المبانة: في الحياة كطلاق الثلاث أو الفسخ. قال: (ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية) من هما ويباحان؟ التصريح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت