نعطي هذه الرجل؟ الثلث فقط. لو أوصى لرجلين أوصى للأول بربع المال وأوصى للثاني بربع المال فكم نعطي الأول وكم نعطي الثاني؟ يتقاسمون الثلث. فنعطي كل واحد منهما نصف الثلث أي السدس. أو أوصى لعشرة بنسبة مثلا كل واحد ألف ريال أو بنسب مختلفة واحد ألف وآخر ألفين .. وهكذا نسوي نسبتهم إلى الثلث كم ثم نعطيهم. فإذا أوصى بأكثر من الثلث يتزاحمون في الثلث.
قال: (وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس) لماذا صحت؟ لأن العبرة بالموت, أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأن يكون أوصى لزوجة ثم طلقها أو أوصى لأخيه ثم قبل الموت جاءه ولد فحجب الأخ وصار غير وارث إذًا صحت, والعكس بالعكس أي أوصى لغير وارث فصار وارثا فلا يأخذ هذه الوصية, إذًا العبرة بالموت.
قال: (ويعتبر القبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله) هذا كلام سابق الآن الوصية لفلان, متى نأخذ قبول فلان بالوصية؟ بعد أن يموت لكن في العطية في الحياة, وبعد الموت أي من الموصى له. وانتبهوا: هذا الكلام إذا كانت الوصية لمعين, أي قال أوصيت لفلان, فنطلب رضا فلان وقبوله بعد أن يموت الميت لكن لو قال أوصيت للفقراء فليس فيها قبول, نوزع على الفقراء بدون قبول.
قال: (ويثبت الملك به عقب الموت) به أي بالقبول, قلنا أن رجل أوصى لرجل بثلث ماله, أوصى لقريب له بثلث ماله, متى يقبل هذا القريب؟ بعد الموت قال قبلت, قال قبلت بعد الموت بعشرة أيام؟ قال المصنف: عقب الموت, لما قال قبلت