فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1350

الثاني للأب أنه له أن يتملك له أن يرجع في الهبة اللازمة وله أن يتملك من مال ولده لكن بشروط هذه الشروط المصنف أشار إلى شرطين وهناك شروط أخرى قال المصنف انتبهوا يقول الأب له أن يتملك من مال الولد وله أن يأخذ من مال الولد بشرط عدم الضرر وعدم حاجة الولد لهذا المال لكن يقول المصنف لكن لا يصح تصرف الأب في مال الولد إلا بعد التملك فنفرق كونه يحق له التملك هل يعني انه يحق له التصرف في مال الولد؟ الجواب لا يتصرف في مال الولد بعد أن يملكه أما قبل أن يملكه لا يتصرف إذًا لو أراد أن يتصرف في مال الولد أو لو تصرف في مال ابنه ببيع أو هبة أو إبراء أو عتق هكذا أو شراء أو كذا لو فعل شيء بمال ابنه قبل أن يتملك مال الابن فهل يصح تصرف الأب؟ لا يصح أما بعد التملك يصح ذلك إذًا هذه مسألة والمسألة التي تليها كيف يتملك أب من مال الابن كيف يملكه؟ نقول يملكه بطريقتين بأن يقبضه مع القول فيقول تملكته مثلا أو يقبضه بنية التملك إذًا كيف يتملك الأب مال الابن لابد من القبض هذا شرط ومع القبض نية أو قول لماذا نشترط النية أو القول مع القبض السبب هو لأن القبض قبض مال الغير له أوجه كثيرة فما الذي يحدد أن الأب قبضه بقصد التملك ولا قبضه بقصد العارية الاستعارة ولا قبضه بقصد الأمانة ما الذي يحدد نوع القبض هذا إما أن ينطق بهذا أو ينوي هذا إذًا انتبهوا الآن عرفنا أن الأب لا يتصرف إلا بعد التملك.

قال المصنف: (فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له) فإن تصرف يعني الأب في ماله يعني مال الابن ولو فيما وهبه له يعني فيما وهبه الأب للابن (ببيع أو عتق أو إبراء) يعني فإن تصرف الأب ببيع أو عتق أو إبراء في مال الابن أو فيما وهبه له يقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت