فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 1350

ثلاث مسحات [من استجمر فليوتر] وحديث سلمان: [أمرنا ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار] . إذًا ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر واحد يعني ذي شعب ممكن يكون حجر كبير له ثلاث جهات فيمسح بالجهة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يصح ذلك.

قال: (ويسن قطعه على وتر ٍ) معناه إذا مسح ثلاث مسحات فلم تنق يمسح الرابعة وجوبًا؟ نعم يمسح الرابعة وجوبًا حتى يطهر المكان. الرابعة مسح بها فأزالت النجاسة هنا هل يمسح الخامسة وجوبًا؟ لا، استحبابًا حتى يكون قطع على وتر.

قال المصنف: (ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح) الاستنجاء ما حكمه؟ هو لا يجب في كل حال يقول يجب أحيانًا ما هي الأحيان التي يجب فيها؟ (ويجب الاستنجاء لكل خارجٍ) اكتبوا عندها:"النجس الملوث"قال لكل خارج مقصوده هنا النجس الملوث (إلا الريح) اكتب عندها:"والطاهر و غير الملوث". قولنا النجس الملوث هذا الذي يجب منه الاستنجاء. ما معنى نجس ملوث؟ مثل البول نجاسة وتلوث بها الإنسان. هل يمكن أن يخرج طاهر ملوث؟ نعم يمكن. إن خرج منه نجس ولوث المكان إذًا يجب الاستنجاء وإن خرج منه نجس غير ملوث؟ ما يجب. مثل لو خرج منه نجاسة جافة فهذا ما يجب عليه لأنه ما لوث شيء, إذًا الاستنجاء هو من نجاسة ملوثة. هل يمكن أن نقول أن هناك شيء طاهر ملوث؟ نعم ماء الرجل, ماء الرجل طاهر وهنا سيجب الغسل, كذلك الولد طاهر. إذًا باختصار النجس الملوث لابد من اجتماع الأمرين كي نوجب الاستنجاء.

قال المصنف: (ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم) قبله: أي اكتب عنده: الاستنجاء, أي ولا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم, أي يجب أن يكون الترتيب بين الوضوء والاستنجاء, فإذا أراد أن يتوضأ, يعني خرج منه البول, فتوضأ ثم غسل. تقولون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت