فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 1350

كيف يغسل النجاسة فينقض؟ لا ما ينقض لأنه يمكن أن يتنظف منها بالشطاف, بالإبريق, بالرش, فلو أنه خرجت منه نجاسة, فترك الاستنجاء فتوضأ ثم عاد للاستنجاء, هل يصح وضوؤه؟ ماذا قال المصنف؟ قال لا يصح. هو لا يتكلم عن نقض الوضوء, لأنها ليس لها علاقة بالوضوء, المسألة عنده ترتيب تعبدي, يقولون: جاء في الحديث: [يغسل ذكره ثم يتوضأ] ثم للترتيب إذًا يجب عليه أن يرتب. طبعا من أهل العلم من يخالف فيقول ما هو بشرط أن يفعل ذلك. إذًا: على المذهب لا يصح قبل الاستنجاء أن يتوضأ وإنما يتوضأ بعدما يستنجي, كذلك لو أراد أن يتيمم, ما عنده ماء, أول شيء يستنجي ثم يتيمم.

نكمل ما كنا قد بدأناه من شرح كتاب زاد المستقنع مختصر المقنع للإمام أبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله, وكنا قد توقفنا عند باب السواك, وسنن الوضوء, وقبل أن نشرع في هذا الباب نعود قليلًا إلى باب الآنية, وهناك مسألة في باب الآنية وهي المتعلقة بجلد الميتة, والمصنف عليه رحمة الله ذكر أن جلد الميتة يطهر بالدباغ أو لا يطهر بالدباغ؟ قال: لا يطهر جلد ميتة بدباغ, ومع ذلك أباح ماذا؟ أباح الاستعمال بشروط ما هي الشروط؟ أن يكون الاستعمال بعد الدبغ في يابس, لا مائع, من حيوان طاهر في الحياة, وهذه المسألة هي التي لم أقف عندها, لم نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة عند الحنابلة في المذهب, ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ هذه هي المسألة التي أريدها, اكتبوا عند الحيوان الطاهر في الحياة, اكتبوا: واحد: المأكول, هو حيوان طاهر في الحياة. والثاني: غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون. إذًا الحيوان الطاهر في الحياة عند الإمام أحمد هو كما يلي: إما أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت