لأن الاستجمار ما ورد في السنة في نجاسة خارجة ولكن ورد في نجاسة خارجة من الإنسان وليس من مكان آخر. إذًا الاستجمار بالحجارة إنما يكون من بول أو غائط من نفس الإنسان وبشرط يكون هذا البول والغائط لم يعدو ويتجاوز مكان العادة المكان الذي يتلوث عادة.
هذه شروط الاستجمار: وأريد أن ترقموها: (ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرًا منقيًا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان)
رقم 1: (أن يكون طاهرًا) ، لا يستعمل حجر نجس.
رقم 2: (منقيًا) يعني ينظف. لكن لو جاء الإنسان اليوم بنايلون أملس هذا لا ينقي فلا يصح.
رقم 3: (غير عظم وروث وطعام) . لأن العظم منهي عنه والروث نجس منهي عنه والطعام لماذا لا؟ لأن الطعام محترم وإذا كان نهينا عن العظم ولو كان طاهرًا لأن العظم هو طعام لفئات أخرى لمن؟ طعام للجن فإذا كان طعام الجن نهينا عن الاستجمار به فطعام الآدميين من باب أولى. إذًا قال: (غير عظم وروث وطعام) ، يعني طعام آدمي لأنه أولى من طعام الجن. (ومحترم) ، لأن المحترم مثل كتب علم وكذا لا يجوز الاستجمار بها، (ومتصل بحيوان) ، يعني يأخذ مثلًا ذنب الحيوان ويستجمر به لا يجوز لأنه في حكم الطعام له حرمة إذا كان الطعام لا يجوز فالحيوان كذلك لا يجوز لحرمته وشيء آخر لأنه إذا تلوث بالنجاسة قد يلوث أماكن أخرى.
(ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب) هذا الشرط الرابع: ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، لا يستنجي الإنسان بمسحة واحدة لابد من