فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 1350

فالشرع لا يأمر بالضرر. وأما من جهة الشرع فلا يثبت فيه حديث أصلًا. لكن لاستحباب الفقهاء منهم من يركن للنص ومنهم من يركن أيضًا للمعنى يعني يفعل ما يخلصه من البول نقول نعم يفعل ما يخلصه من النجاسة بشرط ألا يتضرر بهذا الفعل أو يسبب وسواس، لا يكون سبب للوسواس ولا يكون سبب للضرر يسبب بعد ذلك سلس أو نحو ذلك وأحيانا الناس يبالغون أكثر من ذلك منهم من يقول يمشي كم خطوة ومنهم من يقول يتنحنح وكل هذا لا أصل له ولا صحة.

(وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثًا) يتحول: من المستحبات ينتقل من مكانه إذا بال في مكان ينتقل إلى مكان آخر يستنجي فيه. طبعًا هذا الكلام لا يصدق علي الحمامات اليوم، لا يحتاج أن يفعل هذا، هو الكلام في ما إذا كان فيه تراب أو مكان يُخشى منه التلوث لأنه قال: (إن خاف تلوثًا) . هذا الحادي عشر. ماذا قال بعد ذلك؟ ويكره. الآن سيعدد المكروهات ضعوا عنوان جانبي"المكروهات"وضعوا أرقام لكل مكروه من هذه المكروهات.

(ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة) النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ينزع الخاتم لأن فيه ذكر الله يقول: (إلا لحاجة) يعني إلا إذا كانت هناك حاجة لأن لا يترك هذا فيباح له ذلك إلا إذا احتاج لها. يعني الإنسان عنده نقود وقد يكون مكتوب فيها أو أوراق مهمة له كذا لا يستطيع أن يترك المحفظة في الخارج ولكن يخفيها أي لا يجعل اسم الله بارز فيها كما في مسألة نزع الخاتم أو إدخال فصه إلى الداخل. هذا رقم 1. (ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض) هذا المكروه الثاني: رفع الثوب قبل الدنو من الأرض وهذا لأن فيه كشف للعورة بدون سبب. (وكلامه فيه) كلامه في حال الخلاء وجاء النهي عن ذلك للحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت