فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1350

وغرسه وكذا واغرم قيمة الأمر هذا إذًا فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وله أيضا قلعه ويغرم نقصه نقص البناء ونقص الغرس ثم قال: (ولربه أخذه بلا ضرر) يعني هذا المشتري وهو الطرف الثالث قال لا أريد أن أبيعك لأني قلت أنا آخذ الحصة بحق الشفعة وأدفع لك قيمة البناء قال لا أريد بل آخذ البناء أو لا أعطيك الغرس فلا يجبر على أخذ قيمة البناء والغرس يقول ولربه يعني رب الغرس والبناء أخذه بلا ضرر يقصد على الأرض والمذهب ولربه أخذه ولو فيه ضرر يعني هذا البناء وهذا الغرس ملك للمشتري وهو الطرف الثالث وله الحق في أخذه أو يبقيه أما لو كان أخذه يضر الأرض لا نستطيع منعه على المذهب (ولربه أخذه بلا ضرر) اكتبوا عندها على الأرض والمذهب"لربه أخذه ولو مع الضرر". (وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت) بطلت يعني الشفعة (وبعده) بعد الطلب (لوارثه) صورة ذلك أنا وشريكي نملك 50%، 50% وشريكي باع الحصة يقول وإن مات الشفيع يعني مت أنا قبل أن أطلب الشفعة فلا يأتي الورثة يطالبوا بالشفعة لكن لو أني طالبت بالشفعة ثم مت فللورثة أن يكملوا.

قال المصنف: (ويأخذ) أي الشفيع (بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته) أبغي اشتري الحصة بكم؟ بمائة ألف وما عندي إلا خمسين فتبطل الشفعة. قال: (والمؤجل) اكتبوا عندها أي الثمن (والثمن المؤجل يأخذه المليء به) يعني بالأجل يعني افرض أن شريكي هذا باع الحصة بثمن مؤجل فهل أنا آخذ الحصة بثمن حال أم مؤجل؟ مؤجل هذا يقصد يقول يأخذه المليء به يعني بالأجل لكن متى آخذها أنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت