فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 1350

بالأجل؟ آخذها بالأجل إذا كنت مليء ليس بمفلس أو مماطل إذًا يأخذه المليء به (وضده بكفيل ملئ) يعني غير المليء بكفيل مليء باختصار الصورة كالتالي شريكي باع الحصة بمائة ألف ريال مؤجلة لمدة سنة فلي الحق أن أطلب هذه الحصة بحق الشفعة وأن آخذها مؤجلة أم حالة؟ يقول إن كان الشفيع وهو أنا مليء آخذها مؤجلة وإذا كنت لست بمليء آتي بكفيل مليء وآخذها مؤجلة.

قال المصنف: (ويقبل في الخلف) يعني في الخلاف في قدر الثمن (مع عدم البينة قول المشتري فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر) هذا كله مسألة واحدة حصل خلاف والآن أبغي هذه الحصة بحق الشفعة والبائع شريكي يقول أنا بعتها بمائتين ألف والمشتري يقول أنا اشتريتها بمائة ألف الكلام كلام المشتري ولو انعكس هذا معناه ويقبل في الخلف اكتبوا عندها"في قدر الثمن"مع عدم البينة قول المشتري يعني ليس بقول الشريك بل قول الطرف الثالث الذي اشترى من شريكي قول المشتري فإن قال اشتري بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر منها يعني مالي ومال البائع لأني سآخذ الحصة ممن؟ من الشريك أم ممن اشتراها؟ من المشتري. قال: (وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت) وجبت الشفعة يعني لو اختلفنا الآن فأقر البائع وهو شريكي قال انا بعت والمشتري قال أنا ما اشتريت فهل لي حق الشفعة؟ يقول نعم لك وجبت الشفعة معناه آخذها من الشريك الذي يقر بأنه باعها. الآن سيرجع لحكم جديد يقول: (وعهدة الشفيع على المشتري) هذا الكلام في الأصل ما يتكلم عن الصورة الأخيرة الآن بل يتكلم عن شيء جديد عهدة الشفيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت