سقطت الشفعة) إذًا إذا تصرف المشتري بالوقف سقطت الشفعة، بالهبة سقطت الشفعة، بالرهن على كلام المصنف سقطت الشفعة وعلى المذهب لم تسقط الشفعة، لا بوصية لو كان هذا الذي اشترى من شريكي أوصى بأن تكون للفقراء أو أوصى بها لفلان هل هذا يمنع استرجاعها هل يمنع الشفعة؟ لا يمنع الوصية لا تمنع الشفعة.
قال: (وببيع) الآن هذا تصرف جديد لو أن المشتري من الشريك تصرف فيها ببيع باعها لرجل ثاني فهل هذا يسقط حق الشفعة؟ لا إذًا المشتري من الشريك إذا أوقف أو وهب أو رهن قطع علي الطريق على كلام المصنف وإذا باعها لشخص رابع ما تسقط الشفعة فلي الحق أن آخذها منه أو من الأخير قال المصنف وببيع أي إذا تصرف ببيع (فله أخذه بأحد البيعين) فلي الحق أن آخذها من الأول أو من الثاني والذي آخذها منه أدفع له القيمة (وللمشتري الغلة والنماء المنفصل) يعني هب أني ما علمت بالشفعة أو بالبيع إلا بعد سنة وفي فترة السنة حصلت غلة وحصلت ثمار فالذي يملكها هو المشتري لأنها في ملكه قال وللمشتري الغلة"1"، والنماء المنفصل"2"، (والزرع) "3"، (والثمرة الظاهرة) "4"نحن قلنا لو أخذت الحصة فأخذي لها يعني شراءها وشرائي لها لا يدخل فيه الثمرة والزرع. (فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه) فإن بنى أو غرس من هو الذي بنى أو غرس؟ المشتري وهو الطرف الثالث بنى في الأرض أو غرس وجئت أنا طلبت الشفعة فللشفيع وهو أنا تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه إذًا إذا جئت أنا وأخذت الأرض والرجل بنى ولكن ما علمت إلا بعد سنة فأدفع له قيمة البناء أو يقلع بناءه