فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 1350

واحد وفي لحظة واحدة يعني بعقد واحد مثلا وأنا ما عندي اعتراض فتم البيع والمشتري اثنان وكلهم اشتروا بعقد واحد في لحظة واحدة فهل للأول منهما أو لأحدهما أن يطالب بالشفعة في الثاني وهم مشترين في وقت واحد؟ لا. إذًا ولا غير ملك سابق كمن اشتريا في صفقة واحدة. قال: (ولا لكافر على مسلم) يعني لا شفعة لكافر على مسلم يعني لو كان شريكي كافر وبعت حصتي لمسلم فليس للكافر أن يأخذ الحصة من المسلم.

فصل

الآن سيذكر تصرفات يتصرفها المشتري يعني أنا والشريك الملك بيننا نصفين كل واحد يملك النصف وشريكي باع الحصة فلي الشفعة لكن انتبهوا هو باع الحصة أحيانا هناك تصرفات يتصرفها المشتري من الشريك تقطع علي الطريق وما عاد لي حق شفعة وهناك تصرفات يتصرفها ما تقطع علي حق الشفعة.

قال المصنف: (وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه) بوقفه"1"، أو هبته"2"، أو رهنه"3"هذه الأشياء تنقطع الشفعة إذًا شريكي باع النصف لمشتر وهذا المشتري أوقف النصف لما أوقف النصف تصرف فيه تصرف تدخله الشفعة أم لا؟ لا تدخله فليس لي الآن أن أطلبها لأنها وقفت أو وهبها يعني انتقلت لشخص ثالث بغير عوض فليس لي أن أطلب الشفعة قال (أو هبته أو رهنه) يعني شريكي باعها لمشتر أي لرجل ثالث فالثالث هذا رهنها عند شخص آخر يقول إذا رهنت لا أقدر أن استرجعها، اكتبوا عند الرهن فقط عند مسألة الرهن"المذهب لا تسقط بالرهن". قال: (لا بوصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت