الزبون واحد اشترى حصتين من أرضين وأنا شريك معه في الأرضين، من أرضين صفقة واحدة اكتبوا عندها والشريك واحد فللشفيع أخذ أحدهما أي لي أن أطلب الشفعة في الأرض الأولى ولا أطلب في الثانية أو في الثانية ولا أطلب في الأولى.
قال المصنف: (وإن باع شقصا وسيفا) شقصا أي حصة في أرض، الآن لو كنا شركاء في السيف وشركاء في الأرض فهو باع نصف الأرض التي يملكها ونصف السيف كلها بيعه واحدة عقد واحد فلي حق الشفعة في الأرض وليس لي حق الشفعة في السيف معناه سنقسط الثمن لنرى كم قيمة السيف وكم قيمة الأرض فنمضي الشفعة إذا أردناها في الأرض ولا نمضيها في السيف هذا معنى وإن باع شقصا وسيفا أو تلف البعض يعني تلف بعض المبيع (أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) أنا أملك معه نصف الدار فباع البيت وانهدم نصفها فلي أن اشتري الباقي إذًا إذا تلف بعض المبيع وبقي بعضه فتبقى الشفعة في الباقي وإذا باع أرضا وسيفا أو أرضا وسيارة فلي الحق في الشفعة في الأرض دون السيارة. إذًا وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع مثل نقض البناء فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. قال: (ولا شفعة بشركة وقف) لنعود للمثال الأول أنا وشريكي شركاء بالنصف وحصتي أوقفتها صارت وقف فهو باع حصته فهل لي أن أطالب بالشفعة؟ لا مادام أنا وقف ليس لي حق الشفعة، قال ولا شفعة بشركة وقف يعني لا شفعة لصاحب الوقف على صاحب الطلق (ولا غير ملك سابق) افرض نحن ثلاثة شركاء نعود لشركة الثلث كل واحد يملك الثلث الأول والثاني باعوا الحصة باعوها لرجلين في وقت