فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1350

لأنه سيضرني الآن فالشفعة ليست معناها الضرر في حق البائع أو في حق الشريك فإما أن يأخذها كلها أو يترك.

المسألة الثانية: (وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما) هذه صورة تختلف عن الأول فكنا نقول يأخذ الكل أو يترك الكل، وان اشترى اثنان حق واحد فنحن قلنا في مسألة كنت أنا أملك النصف نعود للصورة الأولى أنا والشريك أنا 50% والشريك 50% فبعت حصتي أنا بعتها لأثنين فبعت الحصة وهي النصف ربعين ربع لزيد وربع لعمرو فهل لشريكي حق الشفعة؟ له حق الشفعة في الاثنين فهل يلزم بأخذ الحصتين أم يمكن أن يأخذ واحدة ويترك الثانية؟ صحيح فله الحق أن يطلب في الربع الأول ولا يطلب في الربع الثاني هذا وإن اشترى اثنان حق واحد ثم قال فللشفيع أخذ أحدهما. (أو عكسه) أي اشترى واحد حق اثنين فلنرجع للمثال الذي فيه أثلاث فجاء شخص واشترى حصة شريكي الأول الثلث واشترى حصة شريكي الثاني وهو الثلث فلي الشفعة فهل ألزم بأخذ الحصتين أم حصة واحدة؟ أقدر أطلب الاثنين وأقدر أطلب واحدة لأنه الآن صار كأنه عقدين هذا معنى أو عكسه، كتبتم عند (أو عكسه) أي اشترى واحد حق اثنين. الصورة الثالثة: (أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة) مثال ذلك أنا وشريكي كل واحد يملك النصف وعندنا أرض ثانية غير الأولى أيضا نملكها بالنصف فإذًا أنا مع شريكي في الأرض الأولى أملك النصف وهو النصف وفي الثانية أنا أملك النصف وهو النصف فباع هو نصفه من الأرض الأولى ونصفه من الأرض الثانية لرجل واحد، قال أو اشترى واحد شقصين من أرضين أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت