الشفعة تأخذ كامل الحصة فلا تأخذ البعض وتترك البعض. إذًا قال المصنف: (سقطت) وهي تعود للخمسة صور التي مضت: إذا لم يطلبها بلا عذر"1"، أو قال للمشتري بعني"2"، أو قال صالحني"3"، أو كذب العدل"4"، أو طلب أخذ البعض وترك البعض تسقط.
انتبهوا للثلاث الصور القادمة: قال: (والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك) نحن في الأرض هذه ثلاثة كل واحد يملك الثلث فأردت أنا أن أبيع الثلث الذي أملك أو بعته فالشفعة الآن للاثنين بقدر مليكهما يعني معناه أن حصتي وهي الثلث هي من حق الاثنين كل واحد يطالب بنصفها فأنا الآن أملك الثلث وشريكي الثاني يملك الثلث والثالث يملك الثلث معناه حصصهم متساوية وملكهم متساوي فإذا أنا خرجت فالحصة تنقسم بينهم نصفين هذا معنى والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، لنفرض صورة أخرى نحن ثلاثة في الأرض أنا أملك الربع وشريكي يملك ربع والشريك الثالث يملك النصف فأنا أردت أن أخرج وبعت حصتي فالشفعة للشريكين فكل واحد له أن يطالب بكم؟ أنا الآن خرجت فالذي بقي الربع والنصف معناه أن هذه هي قسمة حصتي فالنصف ربعان فهذه العلاقة بينهم 2:1 إذًا حصتي لو أرادوا أن يطلبوا الشفعة فيها واحد يطلب الثلث والثاني يطلب الثلثين ينقسم بينهم بحسب الملك قال والشفعة لاثنين بقدر حقيهما يعني بالنسبة، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك فأنا الآن بعت حصتي وهي قلنا الربع والشريكان اللذان معي واحد يملك الربع والثاني يملك النصف فواحد فيهم يقول أنا ما أبغى اشتري حصته والثاني يأخذها كلها أو يتركها فلا يقول أنا لا استحق إلا نصف حصتك