فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 1350

كان الثاني يعلم سيتحمل هو الأجرة. اكتبوا عند قوله وعلى معيرها أجرتها"إن لم يعلم الثاني وإلا فعلى الثاني". يقول المصنف (ويضمن أيهما شاء) يعني المالك أيهما شاء فكيف نقول يضمن المالك أيهما شاء فنحن قلنا الضمان سيستقر على الثاني فلنفهم الفرق بين استقرار الضمان وكونه يضمن من شاء فبالنسبة لمالكها أنا لا أعرف الثاني لكن أعرف الأول الذي أعرته فأضمنه هو لأني أعطيته العين وأتلفها أو أعارها لشخص ثاني فتلفت عند الثاني فأنا لا علاقة لي بالثاني أنا أضمن الأول وهو يرجع للثاني ويضمن الثاني وأستطيع أن أضمن الثاني إذًا لي الخيار أن أضمن الأول أو الثاني. ثم قال: (وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن) هذه المسألة مرت معنا من الصور الأربعة.

قال: (وإن قال: أجرتك قال: بل أعرتني"أو بالعكس"عقب العقد: قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدةٍ: قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني قال: بل غصبتني أو قال: أعرتك قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفا في الرد: فقول المالك) إذًا هذه المسائل تتعلق بمسائل الخلاف فإذا حصل خلاف بين الأول والثاني في كونها عارية أو إجارة فسيذكر المصنف أربع صور: قال المصنف وإذا قال أجرتك"1"قال بل أعرتني، ففي المثال أنا المالك وفلان الثاني فإذا أنا قلت لمن عنده العين أقول له أجرتك وهو يقول أنا لم آخذها إجارة أنا أخذتها عارية فالخلاف هذا أني لما أقول أجرتك معناه أطلب أجرة وهو لما يقول لا أنا أخذتها عارية يريد أن يتخلص من الأجرة، فإذا قلت أجرتك وهو قال أنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت