فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 1350

يمكن نمثل لذلك أيضا بالسيارة أعطيته سيارة جديدة استهلكها لمدة شهر في خلال هذا الشهر أو شهرين في خلال الشهرين هذه استهلكت أشياء كثيرة فلا يضمن هذا النقص وإذا حصل حادثة للسيارة فيضمنه لأنه الحادث ليس له علاقة بما استعير له فأنا أعرته السيارة للاستعمال فكل ما يترتب على الاستعمال من نقص لا يضمن، هذا الأول. الثاني:"المستعير من المستأجر"الآن أنا أجرت السيارة، هل المستأجر يضمن السيارة لو حصل فيها تلف بدون تعدي ولا تفريط؟ لا. المستأجر أعارها لشخص آخر فالمستعير الآن الذي أخذها أخذ سيارة مؤجرة فتلفت عنده فلا يضمنها لأنه أخذها من مستأجر والمستأجر لا يضمن إذًا فالمستعير من مستأجر لا يضمن لأنه ما فيه ضمان على الأصل. الثالث:"استعارة الموقوف"الوقف مثل كتب علم مثلا مكتبة في مسجد موقوفة لله تعالى فيها كتب علم فأحد الناس يطلع ويقرأ وكذا فتلف الكتاب في يده فلا يضمن لأن هذا كتاب وقف وهذا بدون تعدي وتفريط. نقول لا يضمن لأن هذا الذي تلف الكتاب في يده هو مستحق للوقف فهذا الوقف له هو وأمثاله وقد يكون الوقف للفقراء فيصير المستحق هو الفقير وإذا كان الوقف كتب علم لطالب العلم فالذي يستحقها هو طالب العلم فإن جاء طالب العلم وتلفت في يده هو أصلا مستفيد وهو المستحق لهذا الوقف فلا يضمن لأن هذا الوقف عليه هو. الصورة الرابعة:"إذا أركب منقطعا للثواب"يعني أركب على الدابة رجل منقطع في الطريق يريد ثواب الله تعالى فإذا ركب معه في السيارة أو على الدابة وتلفت الدابة بسبب الركوب أو تلف المقعد الجالس عليه فانكسر المقعد فلا يضمنه إذًا إذا أركب منقطعا للثواب لا يضمن لأنه في هذه الحالة صاحب العين يده عليها موجودة ولم يسلمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت