فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 1350

بقاء العين فيها: صح) معناه إذا كان لا يظن أن العين تبقى فيها لا يصح. (وإن استأجرها لعملٍ كدابةٍ لركوبٍ إلى موضعٍ معين) هذه صورة دابة رقم 1. الصورة الثانية: (أو بقرٍ لحرثٍ أو دياس زرعٍ) ، الصورة الثالثة: (أو من يدله على طريق) يعني استأجر رجل يدله على الطريق، فماذا نشترط في هذه الصور؟ قال: (اشترط معرفة ذلك، وضبطه بما لا يختلف) يعني الإجارة لا تكون جهالة فأي عين تستأجرها أو منفعة تستأجرها تكون واضحة وهذا ليس له ضابط معين فسيختلف ضابطه بحسب المؤجر ما هو وما هي المنفعة فالضابط هو معرفة المنفعة على وجه لا يحصل فيه خلاف. الآن سينتقل إلى مسألة جديدة وهي الإجارة على عمل من الطاعات فهل يصح أن نستأجر رجل ليعمل طاعة من الطاعات مثل الأذان والحج والصلاة ونحو ذلك؟ (ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة) كالحج والأذان ونحو ذلك فلا يصح الإجارة اكتبوا عندها ويجوز أخذ الرزق - أي ما يعطى من بيت المال - والجعالة وأخذٍ بلا شرط يعني العمل الذي يختص أن يكون صاحبه أو فاعله من أهل القربى فلا يجوز أن تأخذ عليه أجرة لكن يجوز أن تأخذ رزق من بيت المال يعني اليوم المؤذنين والأئمة الذين يأخذون مكافآت من الأوقاف هذا ليس بأجرة بل مكافأة من بيت المال ويجوز كذلك أن يأخذ جعالة عليها أو يأخذ بدون شرط يعني يصلي بالناس أو يؤذن أو يفعل عمل آخر من القربات فيأتي شخص ويعطيه بدون اتفاق يجوز ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت