فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 1350

فقال (فلا تصح إجارة بَهيمةٍ زَمنةٍ للحمل) زَمنةٍ يعني كبيرة في السن هرمة ضعيفة لا تستطيع أن تحمل فأستأجر منك البهيمة لكي أحمل عليها أو نقول اليوم السيارة أستأجر منك سيارة لكي أحمل بضاعة فإن كانت سيارة هرمة زَمنةٍ مريضة لا تصلح للحمل فلا يصح، (ولا أرضٍ لا تنبت للزرع) لا يصح أن استأجر الأرض وهي لا تنبت ولا تصلح للزراعة لكي أزرعها لكن لو استأجرت الأرض التي لا تنبت لغير النبات فيصح أما للإنبات فلا يصح وكذلك البهيمة.

ثم انتقل إلى الشرط الخامس فقال: (وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونًا له فيها) إذًا أن يكون المؤجر مالك للعين ويؤجرها أو مأذون واسمه الوكيل (وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا) هذه مسألة جديدة يقول وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا يعني أنا استأجرت الدار لكي أسكنها فيجوز لي أن أؤجرها لشخص غيري يسكنها فالمصنف يقول يجوز لا يكون بأكثر ضررا يعني أنا استأجرتها وما عندي إلا طفلين فأذهب أؤجرها لشخص عنده عشرين طفل فهذا أكثر ضرر فلا يصح يقول إذًا يؤجرها لواحد يساويه لكن اكتبوا عندها"إلا إذا شرط عليه عدم التأجير"فإذا شرط عليه عدم التأجير للغير فلا يؤجرها.

(وتصح إجارة الوقف) هذه العمارة وقف أوقفها الرجل قبل موته على أي أحد على أولاده أو كذا فالعمارة هذه وقف فيؤجر الوقف فيذهب الإيجار للمستفيدين فهذه الوقف مثلا على أولادي وأولاد أولادي فالإيجار سيذهب للأولاد وإن مات الأولاد الإيجار سيذهب لأولاد الأولاد وإن ماتوا سيذهب لأولادهم وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت