فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 1350

الشمع ليشعله) لأنه سيفنى فمعناه الشمع يباع ولا يؤجر فلا يصح أن تقول له أستأجر منك هذه التفاحة لآكلها فالإجارة معناها أنك تستفيد منها وتردها فكيف تردها بعد أكلها؟

قال: (ولا حيوان ليأخذ لبنه) معناه أنه يستأجر اللبن فلا يصح قال: (إلا في الظئر) قلنا الظئر هي المرضع (ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا) يعني لو استأجر إنسان بئر قال استأجر منك هذه البئر لمدة سنة بعشرة آلاف ريال مثلا استأجرت بئر فانا أريد الماء فالمصنف يقول يصح هذا لكن الإجارة للبئر وأما الماء الذي فيها يدخل تبع للبئر وكذلك ماء الأرض فلو استأجرت الأرض وفيها ماء حتى لو كنت تريد الماء فعقد الإجارة صحيح والإجارة هي على الأرض وأما الماء فيدخل تبعا في عقد الإجارة. إذًا قال إلا في الظئر وهي المرضع لأنك تستأجر المرأة لترضع الولد فأنت استأجرت الآدمية هذه والبن دخل تبع وكذلك البئر ودخل الماء تبع وكذلك الأرض ودخل ماء الأرض تبع.

انتقل إلى الشرط الثالث: قال: (والقدرة على التسليم) لابد أن تكون العين المؤجرة مقدور على تسليمها وبناء عليه فرع المصنف فقال: (فلا تصح إجارة الآبق والشارد) وقلنا أن الآبق هو العبد الهارب والشارد هو الحيوان الشارد فلا يصح لأنه لا يستطيع تسليمه فلا يؤجر.

انتقل إلى الشرط الرابع: (واشتمال العين على المنفعة) مثل أن استأجر دار لأسكنها فلابد أن تكون الدار صالحة للسكنى وإن كانت غير صالحة فلا يصح ومثل لذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت