فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 1350

الغرماء فهو محجور عليه لا ينفك الحجر إن بقي عليه شيئا من الدين، فإذا سدد الدين كاملًا انفك الحجر.

انتقل المصنف إلى باب آخر في باب الحجر وهو القسم الثاني من الحجر وهم الذين يُحجر عليهم لمصلحتهم هم أي لمصلحة أنفسهم وقلنا أن هؤلاء هم الصغير والسفيه والمجنون فهؤلاء نحجر على أموالهم فلا نسمح لهم بالتصرف في أموالهم حفاظا عليها ولمصلحتهم هم وليس لمصلحة الدائنين مثل الباب الأول.

فصل

قال المصنف: (ويحجر على السفيه) "1" (والصغير) "2" (والمجنون) "3" (لحظهم) أي لمصلحتهم فيُحجر على هؤلاء في أموالهم وذممهم في الأول قلنا أن المفلس نحجر عليه في المال لا الذمة لكن هؤلاء يُحجر عليهم في أموالهم وفي ذممهم أيضا.

سيذكر الآن صور فيها تفريط: قال: (ومن أعطاهم ماله) فمن أعطى أحد من هؤلاء الثلاثة السفيه والصغير والمجنون (بيعًا أو قرضًا رجع بعينه) يعني أعطاهم ماله والمال الذي أعطاهم كما هو لم يتغير فيرجع ويأخذه لكن (إن أتلفوه لم يضمنوا) الصورة كالتالي رجل كبير عاقل أعطى صغير ألف ريال فهذا هو مفرط فهل له أن يرجع في الألف ريال أم لا؟ نقول إذا كانت الألف ريال موجودة كما هي يأخذها، أو أعطاه ساعة أو أعطاه قلم أو أعطاه أي شيء من المتاع له قيمة فله أن يرجع ويأخذ هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت