فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 1350

وحل دينك فنبيع الأرض ونُعطيك، فإذا رهنوا أرضا أو رهنوا عقارا أو رهنوا ذهبا أو رهنوا أي شيء يوثق الرهن فإن رهنوا شيئا ووثقوا الدين بالرهن فلا يحل المؤجل، (قال إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء) أو قالوا نُحضر لك كفيل مليء يعني أتوا بكفيل يكفل هذا المبلغ ويضمن هذا المبلغ وهو مليء يعني قادر بماله وقوله وبدنه فإذا جاء شخص وقال أنا أكفل لك هؤلاء وأضمن لك الدين فلا يحلّ الدين المؤجل لكن إذا لم يوثقوا الدين برهن ولا بكفيل مليء فيحل المؤجل، إذًا هل يحل المؤجل بالفلس؟ الجواب لا. هل يحل المؤجل بالموت؟ الجواب إن حصل توثيق برهن أو بكفيل مليء لم يحل وإن لم يحصل شيئا من ذلك حلّ.

يتكلم المصنف عن مسألة ثانية وهي أن هذا المفلس وزعنا المال الذي عنده فكل الذي عنده خمسمائة ألف والدين عليه مليون فوزعناه وبعد أن وزعناه وسددنا الديون ووزعنا المال الموجود ظهر لنا غريم جديد، قال: (وإن ظهر غريم بعد القسمة) فهل نقول له ليس لك شيئا؟ أم نقول بل لك وترجع على هؤلاء الذي أخذوا المال؟ قال: (رجع على الغرماء بقسطه) إذًا لو ظهر غريم جديد بعدما قسمنا فنقول نعم لك حصتك وتأخذها من الذي توزع عليهم المال قال (وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه) ثم قال: (ولا يفك حجره) أي هذا المفلس (إلا حاكم) اكتب عندها"أي إن بقي عليه شيء من الدين"أي يبقى محجور عليه إن بقي عليه شيئا من الدين. الآن سددنا عنه الخمسمائة ألف فلا ينفك الحجر بل يبقى فمثلا بعد شهر جاءته مائة ألف فيوزعها على الغرماء وبعد شهرين جاءت خمسين نوزعها على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت