واقترض منهم شيئا وأقرضوه ثم علموا بالحجر فلهم أن يرجعوا ويأخذوا منه هذه الأشياء أما إن كانوا أقرضوه وهم يعلمون أنه محجور عليه فليس لهم أن يرجعوا.
الحكم الثالث هذا رقم"3"ضعه وسط مربع (وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويُطالب به بعد فك الحجر عنه) قلنا هذا الكلام قبل قليل فقلنا أن الحجر على المال الموجود وليس الحجر على الذمة فالذمة لم يُحجر عليه ولذلك صرح المصنف أنه يصح تصرفه في ذمته فيمكن أن يشتري، وإن تصرف في ذمته صح ذلك، أو أقر بدين جديد صح ذلك يعني لو كان يُطالب بمليون فأقر بمليون ثاني فإننا نقبل هذا الإقرار، أو أقر بجناية توجب قودا يعني قصاصًا أو توجب مالًا أي دية، فمثلا قال أنا دعست فلان فمعناه أنها توجب دية فأقر بمال جديد والمليون صارت مليون ومائة ألف فإننا نقبل هذا الإقرار ونُلزمه بالمليون ومائة ألف زيادة، قال (صح ويُطالب به بعد فك الحجر عنه) .
يبقى الحكم الرابع بالنسبة للمحجور عليه، قلنا الأحكام هي أول شيء نحجر على ماله لا على ذمته، الحكم الثاني لا يتصرف في المال المحجور عليه، الحكم الثالث أنه له أن يتصرف في الذمة أما في المال فلا، الرابع قال: (ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون الغرماء) ومثلنا لهذا فقلنا إذا كان ماله خمسمائة والديون مليون فمعناه أننا سنعطي كل دائن نصف دينه.
يتكلم الآن عن قضية ثانية فيقول لو كان الدين مؤجل وأفلس صاحب الدين فهل يحل الدين أم لا يحل؟ أو كان الدين مؤجل أستحقه بعد سنتين ومات صاحب الدين