ذمته يعني أنه يقدر أن يذهب ويقترض من الناس في الذمة فيستطيع ذلك لأن ذمته مفتوحة أما المال هو الذي يُحجر عليه فهذا هو الحكم الأول، والحكم الثاني: (ويُستحب إظهاره) أي يُستحب إظهار هذا الحجر، فالحكم الأول أنه يُحجر عليه في ماله الثاني.
(ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه) هذا رقم"2"ضعه وسط مربع ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر لأنه محجور عليه فالخمسمائة ألف هذه لا يستطيع تصرفه فيها ولو أخذ منها شيئا واشترى فالبيع باطل فهذه ليس لك أن تتصرف فيها، يقول (ولا إقراره عليه) يعني لو جاء وقال أنا أُقر لكم أن هذه الخمسمائة ألف التي في البنك نحن نتكلم عن شخص عنده في البنك خمسمائة ألف وعليه ديون مليون وأصحاب المليون يعني الغرماء يُطالبون بالحجر فجاء وقال أنا عندي خبر أن هذه الخمسمائة ألف ليست لي وأنا أُقر أنها لفلان فلا نقبل هذا الكلام لأن هذا قد يكون حيلة لفك الحجر فنقول له أما الخمسمائة التي في حساب البنك محجور عليها فلا تتصرف أنت فيها وأما فلان الذي اعترفت له فإننا نُلزمك بهذا الإقرار.
(ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده) يقصد بعد الحجر اكتب عندها"أو قبل الحجر"فالحكم هو (رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا) يقول من باع هذا المحجور عليه أو أقرضه شيئا بعد الحجر فإنه يرجع في ماله ويأخذه إذا كان يجهل أن هذا الإنسان محجور عليه أما إذا باعه أو أقرضه وهو يعلم أنه محجور عليه فليس له أن يرجع ويأخذ ماله، المسألة شخص حُجر عليه وهناك ناس لا يعرفون أنه محجور عليه فجاء