فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 1350

قال: (إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة) إذًا الصورة المستثناه من آنية الذهب والفضة، هل يستثنى من آنية الذهب شيء؟ لا، وآنية الفضة؟ نعم، ما هو المستثنى؟ الإناء الذي فيه ضبه، ما معنى ضبه؟ الضبه مثل اللحام اليوم إذا كان الإناء فيه كسر فوضع في هذا الإناء لحام من فضة وطبعًا هذا الكلام غريب على الأذان لأن ليس عندنا أحد يلحم إناء ولا شيء، الإناء إذا تقادم، إذا قدم وتغير لونه قليلًا، ألقينا به في أقرب مذبلة. هذا من نعم الله علينا، ليس الإلقاء هو النعمة وإنما من نعم الله على الناس أنهم لا يحتاجون أن يلحموا إناء، لا يحتاجون لهذا هم الآن الحمد لله الناس في خير فلذلك يستغرب هذا الكلام ولكن الناس في الأوقات الأخرى وهي أوقات الشدة يلجئون إلى هذا، الإناء إذا انكسر يلحموه ويستعملوه. فقال المصنف: (إلا ضبة يسيرة) الضبه إذًا هي مثل اللحام يعني فيه شيء من فضة في ضبه يسيره لحاجة. إذًا المستثنى الذي يجوز توفرت فيه أربعة شروط: ضبة يسيرة، ليست كثيرة وهذه مردها للعرف، من فضة يعني ليست من ذهب، لحاجة يعني ليست لزينة الإناء ولا لعمل كماليات وإنما الاحتياج هناك احتياج لهذه الضبة، الضبة مهمة لكي يستعمل الإناء. إذًا فهمنا من هذا الكلام.

نلخص القاعدة الآن: الآنية الطاهرة هل يستثنى منها شيء؟ آنية الذهب الخالصة محرمة والتي فيها شيء من ذهب أيضًا محرمة وآنية الفضة الخالصة أيضًا محرمة للحديث الذي ذكرناه والآنية التي فيها شيء من فضة محرمة ونستثني منها، من هذه الأخيرة، نستثني صورة واحدة وهي الإناء الذي فيه ضبة يسيرة من فضة لحاجة.

قال المصنف: (وتكره مباشرتها لغير حاجة) يعني إذا كان الإناء وضعنا فيه ضبة من فضة. إذا جاء الإنسان يستعمل الإناء لا يستعمل المكان الذي فيه الضبة من فضة حتى لا يكون مستعملا للفضة، هل هذا الأمر على سبيل الوجوب ولا على سبيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت