المرتهن) فلو قال أن هذه الساعة ليست لي بل هي لفلان فالمرتهن قال نعم أنا أعرف أنها لفلان إذًا انفك الرهن مادام أنك تُقر أنها ليست ملك صاحبك فلا تأخذها ولكن تردها برهنها.
فصل
انتقل المصنف إلى آخر مسألة وهي هل يجوز للمرتهن أن يتصرف بالرهن أم لا؟ قلنا أنه لا يتصرف إلا تصرف معين محدود وهو الذي جاء في الحديث"الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا"إذا لا يتصرف إلا بركوب الدابة وما يُركب وأن يحلب ما يُحلب مقابل النفقة، قال المصنف: (وللمرتهن أن يركب ما يُركب) ضع رقم"1" (ويحلب ما يُحلب) ضع رقم"2" (بقدر نفقته بلا إذن) فإذا كنت رهنت شاة أو مركوب كحصان وغيره فينفق عليه ويُطعمه ثم يركب هذا الحصان بقدر النفقة فإذا أنفق عليه كثيرا فيركب مقدار نفقته وإذا أنفق قليل فيركب بمقدار النفقة كذلك لو أعطيته شاة رهنًا فيحلب هذه الشاة ويشرب مقابل نفقة هذه الشاة، ونفهم من هذا أنه لا يُنتفع بما سوى هذين إلا بإذن الراهن يعني غير ذلك يحتاج إلى إذن من المالك، فالركوب مقابل النفقة والحلب مقابل النفقة وقلنا بالمقدار أي يتحرى العدل فإن أنفق عليه ما يُساوي عشرة ريال فيركب بما يساوي عشرة ريال. (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع) إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكان الرجوع إليه فإنه لا يرجع ولا يحق له، هب أني رهنت عنده دواب مثلًا وهذه الدواب احتاجت إلى نفقة أو طيور واحتاجت إلى نفقة