عندي خمرا، طبعا إذا كان خمرًا فمعناه أن الرهن باطل وليس صحيحًا وإذا كان عصيرا فهو صحيح، ونقول أن كلام الراهن في هذا هو الصحيح. (وإن أقر أنه ملك غيره) اكتب عندها"أي الراهن"فإن أقر الراهن أنه ملك غيره فهذه صورة، (أو أنه جنى قُبِل على نفسه) الآن إذا أخذت ألف ريال قرض ورهنت الساعة وأقبضتها وأخذها المرتهن وبعد ذلك قلت أنا أعترف لك بخبر وهو أن هذه الساعة ليست ملكي بل هي لفلان أريد أن أفك الرهن فأنا رهنت عندك شيئًا لا أملكه وهي لفلان فلا نقبل هذا لأنه يريد أن يفك الرهن ويُخِل بحق الغير فيقول المصنف: (قُبِل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يُصدقه المرتهن) يقول أن الرهن يبقى رهنًا ولا ينفك وبمجرد سداد الدين وفك الرهن لا نُسلم الساعة للراهن لأنه اعترف أنها لفلان فإننا نعطيها لفلان إذا نقبل إقراره على نفسه ولا نفك الرهن ونحكم بإقراره بعد فك الرهن، هذا إذا قال أنه ملك غيره. أما الصورة الثانية إذا قال أن الرهن جنى فهل يتصور في العبد لو قال أن هذا العبد الذي رهنته لك جنى على فلان جناية توجب خمسين ألفًا يريد أن يفك الرهن لأن العبد إذا جنى فالجناية تتعلق به معناه أن العبد يُباع ونُسدد الجناية أو أن سيده يفديه ويدفع عنه لكن إن لم يرض سيده أن يدفع فمعناه أن العبد نفسه سيُباع فهو الآن يريد أن يفك العبد ويُخرجه من الرهن فقال أن هذا العبد جنى فنقول أن الرهن لا ينفك فيبقى العبد رهنًا وبمجرد أن ينفك الرهن نقول له ادفع لفلان الخمسين ألفًا التي أقررت أن عبدك جنى عليه جناية تستحق الخمسين ألفًا. (وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قُبل على نفسه وحُكم بإقراره بعد فكه) يعني قُبل على نفسه وليس على المرتهن وحُكم بإقراره بعد فكه (إلا أن يُصدقه