فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 1350

تثبت هذا السداد بشهود فهذا تفريط فإذا وكّلتك في سداد الدين فإنك تسدده على وجه يثبت بالحق وليس أن تجعل الحق ضائعا.

(وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين) هذا رقم"1"فإذا قال خذ هذا الرهن عندك لكن بشرط أنه إذا حل الدين لا تبيع الرهن فالشرط باطل.

(أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له: لم يصح الشرط وحده) هذه هي الصورة الثانية فإذا جئته بألف ريال بعد شهر وإلا فإن الرهن لك فقلنا أن هذا الشرط باطل أما الرهن فصحيح.

سينتقل الآن إلى مسألة الخلاف أي إذا حصل خلاف بين الراهن وبين المرتهن، فإننا نقبل قول الراهن الذي هو المالك للرهن في أربعة مسائل وهي: (ويُقبل قول راهن في قدر الدين) هذا رقم"1"فإذا اختلفنا فقال الراهن أن هذا الرهن في مقابل ألف ريال والمرتهن يقول هذا الرهن في مقابل خمسمائة واختلفا وليس هناك بينة ولا شهود لتأييد أحد الطرفين فنقبل قول الراهن في قدر الدين. والثاني: (والرهن) اكتب"أي في قدر الرهن"فإذا اختلفنا فقال الراهن أنا رهنتك ساعتين والمرتهن يقول رهنت عندي ساعة واحدة والساعة الثانية أمانة أو عارية فالقول في قدر الرهن للراهن. والثالث: (ورده) يعني لو اختلفنا فإذا رد الراهن الدين الذي عليه وقال المرتهن أنه أعاد الساعة وقال الراهن لم تعيدها فالكلام كلام الراهن فإذا قال المرتهن أنه أرجع الساعة وهي الرهن فيُثبت هذا السداد. والرابع: (وكونه عصيرًا لا خمرا) أي أن الراهن يقول أنا رهنت عندك عصير في مقابل الدين والمرتهن يقول ما رهنت عندي عصير بل رهنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت