يصح بيعها وأن الرهن يكون مع الحق يعني يمكن في العقد أو يكون بعده لكن لا يكون قبله بل يكون بعده فيمكن أن تنص على هذا في العقد أي لا يرهن قبل أن يشتري ولا يرهن قبل أن يقترض وإنما يرهن مع القرض أو بعد القرض، الرهن يكون في دين ثابت أو مآله إلى الثبوت، ثم تكلمنا عن اللزوم هل الرهن لازم؟ أم جائز؟ وقلنا أنه جائز من الطرفين وإذا قلنا في العقد جائز معناه أنه إذا كان هذا العقد جائز فمعناه أنه يجوز أن يبطل من الطرفين في أي وقت بدون شرط، الرهن يكون جائزا في حق الطرفين حتى يقبضه المرتهن فيكون لازما في حق الراهن دون المرتهن، الراهن هو مالك الرهن الذي دفع الرهن وهو المقترض أما المرتهن فهو الذي عنده الرهن وهو صاحب الدين، ثم قال لك ما يصح بيعه يصح رهنه ما دام أنه مشاعًا إن كان يصح بيعه فيصح رهنه، هل نرهن المبيع قبل قبضه أم لا؟ خلاصة ما ذكرناه أنه يصح رهن المبيع قبل قبضه لكن بشرط أنه لا يكون مكيل أو موزون لأن ما لا يصح بيعه ولا التصرف فيه قبل قبضه لا يصح رهنه، وما صح بيعه والتصرف فيه قبل قبضه صح رهنه، هل يصح بيع الثمرة قبل بُدو صلاحها بدون شرط القطع؟ لا يصح لكن رهنها يصح فهذه من الصورة المستثناة، بعد ذلك انتقل إلى مسألة التصرف في الرهن من الذي يجوز له التصرف في الرهن هل الراهن أم المرتهن؟ الراهن مالك الرهن والمرتهن هو الذي عنده الرهن لمصلحته للحفاظ على حقه ودينه ولا أحد يجوز له التصرف في الرهن ما عدا تصرف واحد يصح أن يتصرفه الراهن وهو عتق العبد مع الإثم ويلزمه أيضا أن يضع قيمة العبد مكان العبد الذي أطلق سراحه.