فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1350

الكلام في كل مكيل ونحوه. قال المصنف: (حتى يقبضه، وإن تلف قبله) قبله يعني قبل القبض (فمن ضمان البائع) إذًا عندنا مسألتين هما التصرف والضمان. والآن اكتب"ما لا يصح التصرف فيه قبل القبض"

سنذكر الآن الأصناف التي لا يصح التصرف فيها قبل القبض ثم نذكر الأصناف التي لا يضمنها المشتري بل يضمنها البائع يعني الأشياء التي ينبني عليها قبل القبض عدم التصرف وعدم الضمان. إذًا الذي لا يصح التصرف فيه قبل القبض: 1 - المكيل 2 - الموزون 3 - المعدود 4 - المذروع 5 - ما بيع بصفةٍ أي وُصف لك وصفًا لكن ما رأيته 6 - ما بيع برؤية سابقة لا حاضرة هذه الأشياء الستة حكمها قبل القبض أنه لا يصح التصرف فيها ولو تلفت قبل القبض فهي من ضمان البائع اكتب ذلك"ما يضمنها البائع قبل التسليم"فهذه الستة السابقة وهي 1 - المكيل 2 - الموزون 3 - المعدود 4 - المذروع 5 - ما بيع بصفةٍ أي وُصف لك وصفًا لكن ما رأيته 6 - ما بيع برؤية سابقة لا حاضرة نزيد عليها 7 - الثمر على الشجر 8 - ما منع البائع من قبضه فيتحمله هو يعني لو باع الثمر على الشجر وقبل أن يقبضها فيتحملها البائع وما منعه من قبضه أي أن السلعة جاء المشتري ليستلمها فالبائع منعه من استلامها ثم تلفت فإن البائع هو الذي يتحملها.

(وإن تلف قبله فمن ضمان البائع وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع) وإن تلف بآفة سماوية يعني ليس بفعل البائع بطل البيع اكتب عندها"وكان من ضمان البائع"الذي هو الثمر على الشجر. (وإن أتلفه آدمي) آدمي آخر غير البائع أي طرف ثالث (خُير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت