فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1350

مشترٍ بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله) بين فسخ هذا الأول، وإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل. (وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) يعني ما عدا المكيل والموزون ونحوه وهو المعين كالدار المعينة والأرض المعينة والثوب المعينة والصبرة المعينة والسيارة المعينة لأن التعيين مثل القبض يكون كالقبض ويقوم مقام القبض، ما دام تعين ملكك صار قبضًا، وعنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه الرواية الثانية في المذهب لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه. (وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه) اكتب عندها أي"المشتري" (ما لم يمنعه بائع من قبضه) قلنا المعين يعني اشترى السيارة المعينة فلو تلفت هي من ضمان المشتري ما لم يمنعه البائع من قبضه أي إذا جاء المشتري ليستلم السيارة فمنعه البائع حتى تلفت عند ذلك يضمنها البائع. (ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وفي صُبرة وما يُنقل بنقله وما يُتناول بتناوله وغيره بتخليته) انتقل المصنف بعد أن تكلم أن المكيل لا يجوز التصرف فيه إلا بعد قبضه والموزون كذلك والمعدود كذلك والآن يبين كيفية وطريقة حصول القبض يقول يحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع، وفي صُبرة والصبرة هي الكومة وما يُنقل بنقله وما يُتناول مثل الجواهر بتناوله وغيره مثل العقار بتخليته، إلى الآن ذكر المصنف ما بيع بكيل، وزن، عد، ذرع، صُبرة، ما يُتناول وغيره فصارت ثمانية.

(والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة) انتقل إلى شيء آخر والإقالة هي فسخ عقد البيع وليس عقد جديد، فمثلا اشتريت منك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت