فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1350

شيء موزون فأحتاج إلى ميزان حتى أُميز ملكي من ملكك، ومعدود يعني يحتاج إلى عد، ومزروع يعني يحتاج إلى زرع، قال المصنف ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه.

قال المصنف: (ومن اشترى مكيلًا ونحوه) وقلنا نحوه يعني الموزون والمعدود والمزروع وأشياء أخرى (صح) هذا الشراء (ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه) اكتب عند قوله ولم يصح تصرفه فيه"تصرف ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن"فلا يصح هذا لكن عندهم هناك أشياء أخرى تصح يعني لو جعله مثلا مهرًا قبل قبضه يصح كما يصح أن يكون عوضًا في الخلع لكن لا يصح بيع ولا هبة ولا إجارة ولا رهن. قال المصنف حتى يقبضه هنا الآن نميز بين مسائل، المسألة الأولى الملك، هل القبض يؤثر على التملك أم لا يؤثر؟ القبض لا يؤثر على الملك فبمجرد الشراء يؤثر على صحة العقد، وعدم القبض يصح العقد، ملكك يثبت لك لكن لا يتحدد حتى تقبض، يبقى التصرف فيما اشتريت مكيلا أو موزونا، لا يجوز لك التصرف، كونك مالكًا نعم، كونك اشتريت نعم، كون العقد صحيح نعم، لكن لا تتصرف، إذًا التصرف لا يحدث. الأمر الثاني الذي لا يتحقق لك في حالة حصول العقد ولم يحصل القبض هو الضمان. أي أنه إذا حصل العقد ولم يحصل القبض فإنه يترتب عليه أمران الأمر الأول التصرف فإنه لا يصح، والأمر الثاني الضمان، على من؟ يعني هذه السلعة المائة كيلة التي اشتريتها تلفت قبل قبضها فمن الذي يتحملها ويضمنها؟ البائع أم المشتري؟ الذي يضمنها البائع فهي من ضمان البائع. إذا ما الذي يترتب على القبض؟ يعني إذا حصل القبض صح التصرف وكانت من ضمانك أنت يعني لو تلفت فأنت الذي تتحملها ولكن قبل القبض يترتب عليه عدم التصرف وعدم الضمان. هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت