المذهب أنه قول البائع بيمينه ويعتبرون أن البائع هو كالغارم في هذه المسألة والقول قوله.
قال: (وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويُسلم المبيع ثم الثمن) هذه الصورة الأولى إذا أبى كل منهما البائع والمشتري فهذه صورة من صور الخلاف أبى كل منهما تسليم ما بيده يعني البائع أبى تسليم السلعة والمشتري أبى تسليم الثمن حتى يقبض العوض والثمن عين أي والثمن معين قال نُصب عدل ينصبه القاضي فهذا العدل يقبض منهما أي يقبض من هذا السلعة ويقبض من هذا الثمن ويسلم المبيع ثم الثمن أي يسلم المبيع أو السلعة ثم يسلم الثمن كل واحد لصاحبه.
سينتقل لصورة ثانية: (وإن كان) أي الثمن اكتب عندها"أي الثمن" (دينًا حالًا) الصورة الأولى كان الثمن معين وفي الصورة الثانية الثمن حالا أي حل وقته (أُجبر بائع ثم مشتر) أي يُجبر البائع أن يسلم السلعة ثم المشتري أن يسلم الثمن (إن كان الثمن في المجلس) وإذا كان الثمن ليس في المجلس. قال: (وإن كان) اكتب عندها"أي الثمن" (غائبًا في البلد) غائبا لكنه في المدينة (حجر عليه في المبيع) أي إن كان الثمن غائب فيحجر على المشتري في المبيع أي لا يستلم المبيع ولا يتصرف في المبيع (وبقية ماله) أي نحجر على بقية ماله ولا يتصرف في بقية ماله (حتى يُحضره) أي حتى يُحضر هذا الثمن الذي هو غائب في البلد لكن هب أن الثمن غائب في بلد آخر، قال: (وإن كان) أي الثمن (غائبًا بعيدًا عنها) أي بعيدا عن البلد قال (والمشتري