فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1350

والحقيقة أن هذه الشاة ملك للرجل الثاني وهو المشتري فلا يتصرف فيها قال المصنف ينفسخ ظاهرًا وباطنًا أي أن كل واحد يتصرف فيما تحت يده، انتهينا الآن من الصورة رقم 1 من الخلاف وهي إذا اختلفا في قدر الثمن.

والآن سننتقل إلى صورة أخرى من صور الخلاف بين البائع والمشتري وهي قوله: (وإن اختلفا في أجلٍ أو شرطٍ فقول من ينفيه) ضع رقم"2"فقول من ينفيه يعني هذا الذي باع الشاة بستمائة أو بسبعمائة ولم يختلفا فهما متفقان على أنها بسبعمائة لكن اختلفا في أن الثمن حال أو مؤجل فالبائع يقول أنا بعتها بسبعمائة حالة والمشتري يقول بل مؤجلة بعد شهر فالقول قول من يثبت أم من ينفي؟ ارجعوا إلى الشرط فالأصل عدم الشرط إذًا إذا اختلفا في أجل أو في شرط فقال الأول أنا اشترطت عليك شرطا معينا والثاني قال لا ما اشترطت علي هذا الشرط فالقول قول من إذا حصل هذا الخلاف؟ فالقول قول من ينفي هذا الشرط لأن الأصل عدم الشروط وليس الأصل وجود الشروط، إلى الآن صار خلافان الخلاف الأول في قدر الثمن والخلاف الثاني في وجود شرط أو أجل أو نحو ذلك فالأصل عدم وجود الشرط.

الخلاف الثالث قال: (وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع) كيف اختلفا في عين المبيع؟ مثلا البائع يقول أنا بعتك هذه السيارة بأربعين ألفًا والمشتري يقول أنا اتفقت معك بأربعين ألفًا على السيارة الثانية فالخلاف حصل في عين المبيع فقال المصنف تحالفا ونفسخ البيع اكتب عندها"والمذهب قول البائع بيمينه"أي أن هذه المسألة ذكر المصنف قولًا آخر ليس هو المعتمد في المذهب ولكن المعتمد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت